تتسع مجالات حقوق الإنسان بتطور الزمن وتطور النظام الدولى واتساع دائرة المعرفة فأصبح هناك نوع جديد من الحقوق تحتاج إلى تضامن كل الجهود الشعبية والحكومية وكذلك الدولية ولها بعد إنسانى عام ، كما أنه من الصعب معالجتها فى حدود الإقليم الواحد مثل الحق فى السلام ، والحق فى التضامن ، والحق فى بيئة نظيفة ، والحق فى الثروة الموجودة فى قاع البحار ، والحق فى الإغاثة عند الكوارث الكبرى ، وقد أطلق على مجموع هذه الحقوق الجيل الثالث لحقوق الإنسان باعتبار أن الجيل الأول هو الحقوق السياسية والمدنية التى هى فى مجملها حقوق تتحقق بالامتناع عن الاعتداء عليها سواء من السلطة العليا أو من أى جهة أخرى مثل الحق فى الحياة وحرية الرأى والتعبير ، أما الجيل الثانى فهو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهى حقوق مطلوب توفيرها للإنسان مثل الحق فى العمل والمسكن والملبس والطعام والرعاية الصحية والتعليم ... الخ أى أن دور الدولة فى هذه الحقوق هو دور إيجابى كما هو دورها بالنسبة للجيل الأول ، أما الجيل الثالث فهو يفرض دوراً إيجابياً على كل الأطراف: الشعوب والحكومات والمجتمع الدولى أيضاً ([1]).
وتتنوع تصنيفات هذه الحقوق وفقاً للمعيار المستخدم للتصنيف . فمثلاً تنقسم الحقوق وفقاً لكونها حقوق مادية ملموسة وحقوق معنوية إلى قسمين ([2]):
1 – حقوق مادية :
وهى تلك الحقوق المتعلقة بالاحتياجات المادية للإنسان فى حياته اليومية وتشمل حرية الإنسان الشخصية وحق الملكية الخاصة وحرية المسكن وحرية العمل والتجارة والصناعة وما إليها .
2 – حقوق معنوية :
وهى الحقوق المتعلقة بالفكر الإنسانى مثل حرية العقيدة ، وحرية الرأى والفكر وحق الاجتماع وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة وحرية التعليم ..... الخ .
بينما يقسمها البعض الآخر من الباحثين من حيث كونها حقوق تتعلق بالفرد أو بالجماعة إلى قسمين رئيسيين هما ([3]) :
1 – الحقوق الفردية :
وهى الأصل فى حقوق الإنسان والتى يتعين أن يتمتع بها باعتباره فرداً يعيش فى جماعة سياسية منظمة وبصرف النظر عن شكل النظام السياسى الذى تعتمده هذه الجماعة وتصنف هذه الحقوق عادة إلى ثلاث مجموعات هى الحقوق المدنية والسياسية ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مجموعة الجيل الثالث من حقوق الإنسان .
2 – الحقوق الجماعية :
ومن تطبيقاتها الحق فى تقرير المصير ، حقوق الأقليات ، حقوق أسرى الحرب ، حقوق بعض الجماعات النوعية مثل النساء ، الأطفال ، المعاقين ....... الخ .
وعلى ذلك فإن تصنيف حقوق الإنسان يعد مسألة تقديرية ويختلف باختلاف العناصر التى يتم على أساسها هذا التصنيف ، لكن وكما يرى أحمد منيسى ([4]) أن هناك معيارين أكثر شيوعاً لهذا التصنيف وهما :
1 – المعيار النظرى : وطبقا له يتم التمييز بين فئتين لحقوق الإنسان هما: الحقوق الفردية ، والحقوق الجماعية .
2 – معيار التطور التاريخى : وتصنف حقوق الإنسان وفقاً لهذا المعيار حسب ظهورها التاريخى أو تطور مفهوم حقوق الإنسان نفسه ، وتصنف حقوق الإنسان وفقاً لهذا المعيار إلى ثلاث فئات هى : الحقوق المدنية والسياسية ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والحقوق الحديثة .
بينما يقسِّم فقهاء القانون الدستورى الحقوق إلى ثلاث مجموعات هى ([5]):
1 – الحقوق الشخصية : وتشمل حرية التنقل وحق الأمن وحرمة المسكن وسرية المراسلات.
2 – الحقوق الفكرية : وتشمل حرية الرأى والحرية الدينية وحق التعليم وحرية الصحافة وحق الاجتماع وتكوين الجماعات .
3 – الحقوق الاقتصادية : وتشمل حق التملك وحرية التجارة .
وعلى ضوء ما سبق فقد تعددت التقسيمات التى وضعها الباحثون لحقوق الانسان غير أننا نرى أن أفضلها وأوضحها التقسيم الذى ورد فى معظم الإعلانات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهى تحظى باهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام سواء الدولية أو المحلية ويمكن وضع التقسيم التالى لها :
1- الحقوق المدنية :
وهى تلك الحقوق المتصلة بشخص الإنسان وتستمد أصولها من شخصيته ويكون ارتباطها به ارتباطاً وثيقاً ومن أهمها الحق فى الحياة والذى يتمثل فى حقه فى الأمن الشخصى والتنقل وحرمة المسكن وسرية المراسـلات ([6]).
ونستعرضها على النحو التالى :
أ – الحق فى الحياة :
يكاد يكون هذا هو ألصق الحقوق المقررة للإنسان وأشدها تعبيراً ، والمعنى الضيق للحق فى الحياة هو عدم جواز حرمان أحد من حياته تعسفاً أى بتدخل قصدى من جانب قوة قائمة أو سلطة عامة. ويرتبط هذا المعنى بتطبيقات معينة من أهمها ما يتعلق بالحظر التام لإعدام أى شخص بدون محاكمة أو قانون ، وأيضاً حظر جرائم الإبادة الجماعية وإبادة الأجناس . ويقصد بالمعنى الواسع للحق فى الحياة مسئولية الدولة والمجتمع الوطنى والنظام العالمى ككل عن توليد ودعم الظروف الضرورية والملائمة لإمكانية إنقاذ حياة أشخاص أو جماعات تتعرض لإزهاق الروح دون سبب معقول ومن تطبيقاتها جرائم الإرهاب أو بعض الجرائم المنظمة ([7]).
وقد نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على هذا الحق فى مادته الثالثة " لكل فرد حق الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه " ([8])، كما نصت المادة السادسة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على أن "الحق فى الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمى هذا الحق ولايجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً ولا يجوز فى البلدان التى لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة .... " ([9]).
(ب) الحق فى الأمن :
الأمن يعنى " الاطمئنان وعدم الخوف والهدوء والقدرة على مواجهة الأحداث والمواقف دون اضطراب ، كما أن الأمن مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية والرفاهية الاجتماعية ، وبذلك فإن انعدام الأمن يكون نتيجته الجوع والفقر والخوف والظلم واضطراب الحالة الذهنية لدى الفرد والجماعة على السواء ، والرغبة فى تحقيق الأمن تعنى رغبة الفرد فى أن يشعر بالسلام واحترام الآخرين وبأنه مقبول اجتماعياً ، والشخص الآمن يشعر بالثقة وبأنه يحصل على رضاء الآخرين وعطفهم ([10])، والأمن بهذا المعنى يعد من أهم الحقوق المدنية للإنسان .
(جـ) الحق فى الحرية :
الحرية هى أصل عام وشامل لكل الحقوق الأساسية ، وهو أيضاً المصدر المباشر لحقوق أخرى أقرت بصورة مستقلة فى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الإعلانات ومدونات السلوك ، وهو أحد الأصول المهمة للقاعدة القانونية التى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ([11]).
وتعد حرية التنقل والهجرة واللجوء تعبيراً مباشراً عن الأصل العام للحرية برغم كونها حقوقاً مستقلة([12]).
(د) الحق فى الكرامة والحرمة الشخصية :
أن الإقرار بوجود حرمة أو قداسة معينة للجسد والعقل الإنسانى يترتب مباشرة على الحق فى الكرامة وفى الحياة ، وبالتالى يعد مصدراً لطائفة أخرى من الحقوق التى نص عليها قانون حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى ومن أهم هذه الحقوق حظر التعذيب والعقوبات غير الإنسانية والمحطة بالكرامة وتحريم العقوبات البدنية ([13]).
ويشكل هذا الحق مصدراً مباشراً لحقوق أخرى أقرت بصورة مستقلة فى منظومة حقوق الإنسان إذ ينبثق من هذا الحق مباشرة حق كل شخص فى أن يتم الاعتراف به كشخص أمام القانون بصورة مستقلة عن غيره أى أن يكون له مركز قانونى ثابت وغير متعلق بغيره ([14]).
(هـ) الحق فى المساواة
المقصود بالمساواة فى سياق حقوق الإنسان هو التكافؤ فى المراكز القانونية بين كل الأشخاص وانعدام القيمة القانونية لأى صورة من صور التمييز بين البشر ، وينطبق هذا المعنى للمساواة على شتى صور المعاملات والتفاعلات والعلاقات فى كل مجالات الحياة الاجتماعية ([15]).
ومبدأ المساواة من المبادئ الهامة التى تعكس عملياً الالتزام بعدم التمييز بين الناس أو الشعوب على أى أساس كان والقصد منه هو عدم القيام بأية إجراءات تمييزية تحرم البعض – بسبب عرقهم أو دينهم أو انتمائهم السياسى أو لأى سبب آخر – من التمتع بالحقوق التى يتمتع بها الآخرون ([16]).
والشرعة الدولية لحقوق الإنسان تقرر مبدأ المساواة بصورة تكاد تكون مطلقة وتعتبر ذلك نابعاً من كرامة الإنسان الأصيلة التى خلق بها بصرف النظر عن لونه وعرقه ودينه ولغته ولهذا اتفقت الفقرات الثلاث الأولى للإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين فى القول بأن إقرار الدول بكرامة الإنسان وحقوقه المتساوية يعتبرا أساساً للحرية والعدل والسلام فى العالم وتؤكد المادة الأولى من الإعلان على أن جميع الأفراد يولدون أحراراً متساوين فى الكرامة والحقوق ([17]).
ويتضمن الحق فى المساواة أربعة حقوق فرعية هى ([18]): المساواة أمام القانون والقضاء وفى تولى الوظائف وأمام الضرائب .
(و) الحق فى حرية التنقـل :
ويقصد به إمكانية تغيير الفرد لمكانه وفقاً لمشيئته والذهاب والمجئ داخل بلده حيث شاء والخروج منه والعودة إليه دون أن تحده عوائق وذلك لقضاء ما يحتاجه فى حياته الخاصة والعامة ([19]).
(ز) الحق فى اكتساب الجنسية :
وهو أساس التمتع بالحقوق الوطنية فى البلاد فمن يحمل جنسية الدولة يحمل معه سلسلة الحقوق الوطنية كالحق فى الإقامة وتولى الوظائف العامة والمشاركة السياسية ..... وثبوت الجنسية للفرد يعنى كذلك تمتعه بكل حقوق المواطن الأخرى غير السياسية كالحق فى العمل والتعليم ([20]).
وقد أكد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المادة (15) على هذا الحق " لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ولا يجوز تعسفاً حرمان أى شخص من جنسيته ولا من حقه فى تغيير جنسيته " ([21]).
(ح) الحق فى حماية الحياة الخاصة :
يعنى الحق فى الحياة الخاصة حق الفرد فى أن يعيش حياته بمنأى عن الأفعال الآتية ([22]):
- التدخل فى حياة أسرته أو منزله .
- التدخل فى كيانه البدنى أو العقلى أو حريته الأخلاقية أو العامة.
- الاعتداء على شرفه وسمعته .
- إذاعة وقائع تتصل بحياته الخاصة .
- استعمال اسمه وصورته .
- التجسس والتلصص والملاحظة .
- سوء استخدام وسائل الاتصال الخاصة المكتوبة أو الشفوية.
- إفشاء المعلومات المتحصلة بحكم الثقة والمهنة .
وقد أكد الإعلان الدولى لحقوق الإنسان على هذا الحق فى مادته الثانية عشر على أنه " لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو فى شئون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ولكل شخص حق فى أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحمـلات" ([23]).
كما تضمنت المادة السابعة عشر من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على أنه " لا يجوز تعريض أى شخص على نحو تعسفى أو غير قانونى للتدخل فى خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته ، ولا لأى حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس ([24]).
(ط) الحق فى العدالة :
العدالة مسألة مبدئية تضع إلى جانب الإنسان قرينة لصالحه مفادها أنه برئ حتى يصدر حكم عادل بإدانته ([25])، وقرينة البراءة حق هام من حقوق الإنسان نصت عليه المادة 11 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، كما أكدت المادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية هذا الحق حيث نصت على أن " من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً " .
(ك) حق كل فرد فى ألا يتعرض للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو غير إنسانية :
أكدت المادة الخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على هذا الحق وجاء بها أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ([26]). كما نصت المادة السابعة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وعلى وجه الخصوص ، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر " ([27]) ، وهو نابع من الكرامة المتأصلة فى الإنسان والالتزام بذلك يتطلب أكثر من النص فى القوانين على منع مثل هذه المعاملة واعتبارها جريمة يعاقب عليها ، ولهذا وجب على الدولة أن تضمن حماية فعالة من خلال جهاز فعال للرقابة بحيث يمكن إجراء التحقيق الشامل فى الشكاوى المقدمة بهذا الخصوص ([28]).
2- الحقوق السياسية :
وهى تلك الحقوق التى تثبت للشخص باعتباره عضواً فى جماعة سياسية معينة والتى تبيح للأفراد المساهمة فى تكوين الإرادة الجماعية وتشمل هذه الحقوق حق الانتخاب ، وحق الترشيح والانتخاب ، وحق إبداء الرأى فى الانتخابات ، وحق إبداء الرأى فى الاستفتاء ، وحق التوظيف بالوظائف العامة للدولة ([29]).
وهى تلك الحقوق التى يكتسبها الشخص ويساهم بواسطتها فى إدارة شئون دولته أو فى حكمها باعتباره من مواطنيها ([30]) ، وقد أكد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على ضمانها ، وتنقسم هذه الحقوق إلى ما يلى :
(أ) الحق فى المشاركة السياسية :
ويعنى تنمية قدرات الجماهير على إدراك مشكلاتهم بوضوح وقدراتهم على تعبئة كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة هذه المشكلات بشكل علمى وواقعى أو تنظيم الحياة السياسية ومتابعة أداء الوظائف السياسية لتصبح أكثر ديمقراطية فى التعامل وأكثر احتراماً لكرامة الإنسان ومطالبه. ويؤكد حالة الإحساس العميق بأهمية المشاركة السياسية كونها إحدى الأدلة المباشرة والأساسية على قدرة تحقيق أهداف التنمية السياسية وتنفيذ برامجها وسياساتها ونقلها من مستوى الأطروحات النظرية إلى مستوى الفعاليات الإنجازية والسياسات التطبيقية ([31]).
(ب) حرية الرأى والتعبير :
يتضمن هذا الحق حرية تلقى وإرسال المعلومات من خلال وسائل الإعلام ، وبالتالى ترتبط حرية الرأى والتعبير بالممارسات الحاكمة لوسائل الإعلام ومنها ضمانات حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى([32]).
ويعتبر الكثير من الباحثين أن حرية إبداء الرأى تعد بمثابة العمود الفقرى للحريات الفكرية ذلك أنه إذا كان من حق الإنسان أن يفكر فيما يكتنفه من شئون وما يقع تحت إدلاله من ظواهر وأن يأخذ بما يهديه إليه فكره ويكوَّن عقيدته الداخلية فكرياً بصورة مستقلة ومختارة فإن حقه هذا يبقى ناقصاً إذا لم يتمكن من التعبير عن أفكاره وأرائه ومعتقداته بنقلها من مرحلتها الداخلية إلى حيز الوجود الخارجى ، لإعلام الكافة بها سواء كان ذلك فى أحاديثه بمجالسه الخاصة أو العامة أو كتاباته ([33]).
وبحرية الرأى يستطيع الإنسان أن يحدد موقفه من الانتماء لحزب معين أو مؤسسة اجتماعية وذلك أساس ديمقراطية التنظيم السياسى والاجتماعى ، وهى مقدمة أساسية لتشكيل شخصية الإنسان اجتماعياً وسياسياً وهى المدخل الأساسى لتكوين قناعة ذاتية باتجاه فكرى أو آخر أو تصديق معلومة أو تكذيبها ([34]).
وقد نصت المادة (19) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على حق الإنسان فى اعتناق الآراء دون مضايقة وأيدتها فى ذلك الفقرة الأولى من المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ([35]).
(جـ) الحق فى التجمع السلمى :
تتجاوز منظومة حقوق الإنسان مجرد إقرار الحق فى التعبير عن الرأى إلى ضمان الحق فى الفعل المباشر السلمى من خلال التجمع السلمى وإنشاء الروابط المسالمة بحرية ويجب أن يضمن القانون الوطنى مزاولة كل شخص لهذه الحقوق بصورة سلمية إذا شاء دون قيود بما ورد فى نصوص الشرعية الدولية لحقوق الإنسان .
وقد نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على حق التجمع السلمى وحق إنشاء الروابط والجمعيات فى المادة (20) ، كما نص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على حق التجمع السلمى فى المادة 21 ، وعلى حق تكوين الجمعيات فى المادة (22) ([36]).
ويمثل هذا الحق مظهر من مظاهر الممارسة الفعلية لحرية الفكر والعقيدة والرأى والتعبير وذلك بممارسة هذه الحريات بصفة جمعية من خلال التقاء الأفراد بصورة تلقائية أو بأسلوب منظم سلفاً للتعبير عن اتجاه معين أو لمجرد إظهار موقف أو احتفال بمناسبة ما ، وقد يكون التجمع السلمى لسبب سياسى أو غير ذلك من الأسباب والمهم فى الأمر أن الدعوة للاجتماع حق للإنسان وأن المشاركة فى الاجتماع حق لكل إنسان بل أن عدم المشاركة فيه حق أيضاً للإنسان ([37]).
(د) حق كل شخص فى المشاركة فى إدارة شئون بلاده :
لم تقصد الشرعة الدولية ولا مجمل القانون الدولى لحقوق الإنسان أن تتناول الحقوق السياسية بدرجة كبيرة من الاتساع والشمول والعمق نظراً للخلافات العميقة بين الأنظمة السياسية ، ونظراً لأن عدداً كبيراً من الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤهلة للانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية المشتملة على تلك الحقوق لم يكن من مصلحتها الالتزام بهذه الحقوق ومع ذلك فقد كان من المستحيل تجنب الإشارة إلى الحقوق السياسية ومثلت المشاركة الحد الأدنى الذى يمكن الاتفاق عليه ومن هنا جاء نص المادة 21 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان متضمناً ثلاثة أوجه جوهرية للمشاركة السياسية وهى :
- حق المشاركة فى إدارة الشئون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلين .
- حق تقلد الوظائف العامة بالمشاركة مع الآخرين .
- إرادة الشعب هى مناط سلطة الحكم وتتجلى هذه الإرادة فى انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام ([38]).
(هـ) حق تكوين الجمعيات والأحزاب :
يعتبر تكوين الجمعيات والأحزاب من أوجه النشاط الهامة فى تشكيل المجتمع وتوجيهه اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وقد تلجأ الدولة إلى تقييد هذا الحق وهنا لابد أن تكون هذه القيود منصوصاً عليها صراحة فى القانون وأن تخضع لتقدير القضاء ([39]).
وقد تضمن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى المادة 22 منه أن " لكل فرد حق فى حرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما فى ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى ينص عليها القانون ..... " ([40]).
(و) الحق فى انتخابات حرة نزيهة :
وهو حق هام من حقوق الإنسان والشعوب إذ من خلاله تستطيع الشعوب أن تقرر مصيرها داخلياً ودون أن يفرض عليها نظام حكم لا ترتضيه ، وحرية الإرادة هذه يعبر عنها من خلال صناديق الانتخابات الحرة النزيهة التى تعتبر الأساس فى أى نظام ديمقراطى إذ أن الانتخابات الحرة النزيهة هى وسيلة الشعب لترجمة حقه فى تقرير المصير وهى المقدمة الضرورية لحرية الشعوب وحكم نفسها بنفسها ، وهى تكفل الأسلوب السلمى فى التغيير وتغلق الأبواب أمام أسلوب الانقلابات العسكرية أو التمرد والعنف .... ([41]).
وقد ركز الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على ضرورة حرية ونزاهة الانتخابات العامة والمحلية كوسيلة هامة لاختيار الأشخاص الذين يمثلون الشعب فى مختلف مستويات الحكم وذلك فى المادة (21) منه ، كما أكدت على هذا الحق أيضاً المادة (25) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .
(ح) حقوق الأقليات :
تتضمن الأقليات ذوى اللغة المحلية ، والأقليات الاقتصادية والجاليات الأجنبية سواء كانت منظمة أم لا ، بدون ممثلين حقيقيين ، وأحياناً على النقيض يتم تمثيلهم بصورة كبيرة وبوجهات نظر متعددة ، وتتضمن الأقليات أيضاً من يرفضون أن يصبحوا جزءاً من الأغلبية ، ومن هم يحاولون أو لديهم روابط مع دولتهم الأم ، والجيل الثانى والثالث فى البلد المضيفة وهم عادة يكونوا غير قادرين على تحديد ثقافة غير تلك التى شاهدوها عند نشأتهم ويرونها حولهم كل يوم ، وبغض النظر عن التعريف النظرى فإن المفهوم الذى يتضمن الأقليات يعد مفهوم غامض .
ويرى بعض الباحثين أنه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وبنهاية الفاشية اعتنق المسئولون فى أوربا مبادئ وقيم حقوق الإنسان وكل شئ يشير إلى رفض التمييز العنصرى وحق الفرد فى أن يعيش بثقافته الخاصة ومعتقداته الدينية وحرية الرأى ، وقد دعمت الاتفاقيات والإعلانات الدولية فى هذا المجال حقوق الأقليات . ([42])
3- الحقوق الاقتصادية :
وهى الحقوق التى تهدف إلى إشباع حاجات الأفراد الاقتصادية وفقاً لمجهوداتهم وتشمل حق العمل وحق التملك ([43]).
ومع تطور الطبقة العاملة واستفحال التفاوت الاجتماعى بالبلدان الرأسمالية ، إثر الثورة الصناعية ، اتسع مفهوم الديمقراطية ليشمل إلى جانب البعد السياسى ، بعداً اقتصادياً واجتماعياً يقوم على المطالبة بضمانات لحماية الفئات الضعيفة من تجاوزات الطبقات المهيمنة على دواليب الاقتصاد، ذلك أن ضمانات العامل تستوجب إقرار حقه فى العمل والإضراب والنضال ضمن نقابات مهنية تدافع عن حقوقه المادية والمعنوية بقصد تأمين الضمان الاجتماعى وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم ([44]). وتتمثل هذه الحقوق فى الآتى :
أ – الحق فى الملكية والعمل :
أكد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أن لكل شخص حق فى التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ، وأنه لا يجوز تجريد أحد من ملكيته تعسفاً ، ثم جاء العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنصوص أكثر تفصيلاً حيث تم الاعتراف بالحق فى العمل الذى يؤكد على أن لكل شخص الحق فى أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتأمين هذا الحق من خلال برامج توجيه وتدريب فنى ومهنى ، وقد تضمنت اتفاقية سياسة الاستخدام المنعقدة فى إطار منظمة العمل الدولية معايير محددة للوفاء بهذا الحق ([45])، ويشمل هذا الحق أيضاً ضرورة توفير شروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص ([46])، مكافأة توفر لجميع العمال – كحد أدنى – أجراً منصفاً ومتساوياً للعمل المتساوى دون تمييز ، عيشاً كريماً للعامل وأسرته ، ظروف عمل تكفل السلامة والصحة ، وأيضاً تساوى الجميع فى فرص الترقية ، كما نصت المادة (23) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على هذا الحق .
ب- حق تكوين النقابات :
نصت الفقرة (أ) من المادة (8) فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن تتعهد الدول الأطراف فى هذا العهد بكفالة حق كل شخص فى تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التى يختارها دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياته ([47]).
جـ- الحق فى الإضراب :
نصت المادة الثامنة من العهد الدولة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية صراحة على حق العمال فى الإضراب بشرط ممارسته وفقاً للقانون ، ويعتبر هذا النص معدلاً وناسخاً للقوانين التى تحظر حق الإضراب فى الدول التى وافقت وصدقت على هذا العهد ، فهو يكفل هذا الحق كحق أساسى من حقوق العمل ولا يسمح بمصادرته وإنما يترك للدولة فقط تنظيم ممارسته بالقانون ([48]).
4- الحقوق الاجتماعية :
وهى الحقوق التى يتمتع بها الفرد فى علاقته بالمجتمع الذى يعيش فيه وهى حقوق نسبية تختلف من مجتمع إلى آخر مثل الحقوق الأسرية والحق فى الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية ...... الخ ([49]) وتشمل الآتى :
أ- الحق فى المستوى المعيشى الكافى :
أكدت المادة (11) من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن تقر الدول الأطراف فى هذا العهد بحق كل شخص فى مستوى معيشى كاف له ولأسرته ، يوفر ما يفى بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى وبحقه فى تحسين متواصل لظروفه المعيشية ([50]).
ب- الحق فى الرعاية الصحية :
طبقاً لنص المادة (12) من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن الدول الأطراف تقر بحق كل إنسان فى التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه ، ولتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق يتعين على الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ([51]):
- خفض معدل المواليد وموت الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً .
- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية .
- الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها .
- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع فى حالة المرض .
جـ- الحق فى الضمان الاجتماعى :
نصت المادة (9) من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن " تقرر الدول الأطراف فى هذا العهد بحق كل شخص فى الضمان الاجتماعى بما فى ذلك التأمينات الاجتماعية " ([52]).
د- الحق فى تكوين وحماية الأسرة :
أقرت الدول الأطراف فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للمادة (10) وجوب منح الأسرة ، التى تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية فى المجتمع أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة وخصوصاً لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسئولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه .
وأيضاً توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده ومنح الأمهات العاملات أثناء الفترة المذكورة أجازة بأجر مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعى كافية وأكدت على أهمية اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين دون أى تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف([53]).
5- الحقوق الثقافية :
وهى تعنى حق كل إنسان فى الثقافة التى تقتضى تلقى العلم وتعليم الآخرين وتوجيه الثقافة نحو التنمية الشاملة للشخصية الإنسانية ([54]).
وقد أوضحت العديد من التقارير الصادرة عن اللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الحقوق الثقافية لا تحظى باهتمام كاف مثلها مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ونجد هذا الإهمال أيضاً فى التقارير التى قدمتها الدول المشتركة فى الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عند تطبيقها ، ولتصحيح هذا الوضع ، وضعت إرشادات تفصيلية فيما يخص حق كل فرد فى المشاركة فى الحياة الثقافية ، وفى التمتع بمنافع التقدم العلمى ، وفى الاستفادة من حماية المصالح الأدبية والمادية الناشئة عن أى إنتاج علمى أو أدبى أو فنى ، وبدور وسائل الإعلام ووسائل الإتصال فى تنمية المشاركة فى الحياة الثقافية وبالحفاظ على التراث الثقافى للإنسان وإبرازه ، وبسن الشرائع والقوانين التى تحمى حرية الإبداع والأداء الفنى وبالتعليم المهنى فى مجال الثقافة والفن وبأية إجراءات أخرى يتم اتخاذها للحفاظ على الثقافة وتنميتها ونشرها ([55]).
وقد نصت المادة (15) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية صراحة على أهمية تنفيذ الحقوق الثقافية للإنسان ، وتتمثل أيضا فى الحقوق التالية :
أ- الحق فى المعرفة :
ترجع أصول حق الجماهير فى المعرفة إلى المادة (19) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى نصت على أنه لكل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الآراء دون تدخل وفى استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة بصرف النظر عن الحدود الجغرافية([56]).
ويتضح من هذا النص أن حق الفرد فى المعرفة يشمل جانبين هم : الحق فى تلقى الأنباء والمعلومات ، والثانى : الحق فى بث أو إرسال المعلومات والأنباء للآخرين ، وبالتالى فإن حق المعرفة لا يقتصر فقط على الحصول عليها ولكنه يشمل أيضاً الحق فى إرسالها ونقلها إلى الآخرين ، ذلك أن من حق الإنسان أن يُعرِّف الآخرين بنفسه وبقضاياه بهدف أن يكوّن الآخرون صورة إيجابية عنه تسهم فى زيادة التفاعل والتفاهم معهم .
وقد أكدت هذا الحق أيضاً المادة (19) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث نصت على أن لك إنسان الحق فى اعتناق آراء دون مضايقة ، وأيضاً حقه فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما أى اعتبار للحدود وسواء على شكل مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها ([57]).
غير أن هذا الحق ليس مطلقاً فقد أقرت نفس المادة من الاتفاقية المشار إليها حق الدول فى فرض قيود على حرية المعلومات لحماية أمنها القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق ، وبالتالى فإنها تعترف بحقوق السيادة للدول على تدفق المعلومات ([58]).
ب- الحق فى التعليم :
يرى بعض الباحثين أن منظومة حقوق الإنسان هى كيان متنام بمعنى أنها تقبل الإحاطة بمزيد من التعبيرات عن حقوق أصيلة بقدر ما يتوفر للمجتمع الوطنى والدولى من موارد وإمكانيات وطاقات أكبر تتيح فرصة أعظم لإلزام الجميع باحترام المزيد من الحقوق الفرعية والعمل على تنمية الشخصية الإنسانية .
ويشكل الحق فى التعليم مفتاحاً مهماً لتنمية الشخصية الإنسانية ولنيل وتعظيم جميع الحقوق الأخرى ، كما يعد آلية جوهرية للتوصل إلى المثل الأعلى للإنسان ([59]).
جـ- الحق فى الثقافة :
ويشمل حق كل فرد فى أن يشارك فى الحياة الثقافية وأن يتمتع بفوائد التقدم العلمى وتطبيقاته واحترام حرية البحث العلمى والنشاط الإبداعى وتشجيع الاتصال والتعاون الدولى فى ميدان العلم والثقافة ([60]).
6- مجموعة الحقوق الحديثة (الجيل الثالث) :
بدأ الكثيرون من المفكرين يطالبون بصياغة الجيل الثالث من حقوق الإنسان على أساس أن الثورة الأمريكية عام 1776 م ، والثورة الفرنسية عام 1889 يمثلان الجيل الأول لحقوق الإنسان (الحقوق المدنية والسياسية) ، وأن ثورة أكتوبر عام 1917 م هى الجيل الثانى لحقوق الإنسان (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) ، وبالتالى يرى بعض المفكرين أن الجيل الثالث لحقوق الإنسان سينطبق على الحقوق الناشئة من العلاقة بين المعالجة الآلية للمعلومات والحرية وتتمثل فى : حق الجمهور فى الوصول إلى الوثائق الحكومية ، والحق فى الحياة الخاصة ، والحق فى المعرفة ...... الخ ([61]).
وينظر الكثير من الباحثين إلى أن الحق فى الاتصال هو جزء من مجموعة حقوق الجيل الثالث ويجب إضافتها إلى مجموعة حقوق الجيل الأول والجيل الثانى (الاقتصادية والاجتماعية) .
ويرى هؤلاء الباحثين أن هذه الحقوق تتضمن ما يلى : ([62])
- حقوق المعلومات : وتتضمن الحق فى تلقى وإرسال المعلومات والأفكار بكل أنواعها وأن حقوق الإنسان بلا قيمة دون أن يكون لك الحق لتعرف ما هى حقوقك .
- حق الاتصال : ويشمل حق الأقليات المحلية فى التعبير عن أنفسهم ، وقد أضاف ماك برايد إلى هذا الحق بأنه " حق الأفراد فى تبادل المعلومات وحقهم فى أن يكونوا أكثر من متلقين سلبيين للمعلومات".
- حقوق الإعلام : يستلزم حقوق المعلومات والاتصال المشار إليها لكى تكون فاعلة بصورة كاملة وجود حقوق محددة متعلقة بالإعلام وهى الحق فى أن تعرف وأن يتم إعلامك ، وحق استخدام الإعلام ، وحقوق التعبير الثقافى من خلال الإعلام ، وحق الرد والتصحيح . ([63])
وتفرض هذه الحقوق عدد من المسئوليات الإعلامية فيما يتعلق بمضمون ما تقدمه وسائل الإعلام ، فقد أجريت بعض الدراسات حول استجابات شبكات التليفزيون الأوربية لهذه القضايا حول الأقليات العرقية ، واتضح أن القائمين بالاتصال فى هذه المحطات تفترض وجود ثقافة إعلامية لدى الجمهور حول الأقليات العرقية ويفترضون أيضاً أن الجمهور يعرف حقوقه الاتصالية وكيف يستخدمون الإعلام بصورة فاعلة . ([64])
وتشمل هذه الحقوق أيضاً ما يلى :
أ- الحق فى بيئة نظيفة خالية من التلوث :
من حق الإنسان أن يعيش فى جو خال مما يعكر نقاء الهواء الذى يستنشقه ، إذ أن كل تدخل ضار من جانب السلطة أو الأفراد فى نقاء الهواء يعتبر تدخلاً مخلاً بتوازن الطبيعة يتبعه خلل فى توازن ظروف المعيشة السليمة التى تحقق الرفاهية للإنسان ، ومن حق الإنسان أيضاً أن يشرب مياهاً نظيفة خالية من التلوث ([65])، وقد تصاعد الاهتمام بهذا الحق بعد الثورة التكنولوجية وما نجم عنها من أضرار كبيرة لحقت بالبيئة([66]).
ب- الحق فى التنمية :
تعتبر المادة الثانية من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الفرد هو الهدف الأساسى للتطوير وكمشارك فاعل فى عملية التنمية ([67]) ، وترتبط التنمية بمنظومة حقوق الإنسان باعتبارها شرطاً جوهرياً للوفاء بكل حقوق الإنسان الأخرى .
وترجع فكرة حق التنمية إلى إعلان منظمة العمل الدولية فى فيلادلفيا عام 1944 والذى أكد على أن لكل الآدميين الحق فى العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتنميتهم الروحية فى ظل ظروف الحرية والكرامة والأمان الاقتصادى والفرص المتكافئة وأن الفقر فى أى مكان يشكل خطراً على الإزدهار فى كل مكان ([68]).
ولقد تم التوصل على علامة واضحة فى إعلان الأمم المتحدة لحق التنمية الصادر فى 1986 والذى يقرر فى مادته الثانية ما يلى ([69]):
– الإنسان الفرد هو الموضوع المركزى للتنمية ويجب أن يكون المشارك والمستفيد من حق التنمية .
– كل الآدميين عليهم مسئولية بالنسبة للتنمية سواء بشكل فردى أو جماعى مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية إلى جانب واجباتهم نحو المجتمع .
جـ- الحق فى السلام :
يرى البعض أن السلام يتشابك مع منظومة حقوق الإنسان من ثلاث زوايا ([70]):
- يشكل السلام شرطاً للوفاء بحقوق الإنسان الفردية والجماعية ، فمثلاً يستحيل تصور الوفاء بحق الحياة مع وقوع الحروب ، فالحروب والأزمات والصراعات المسلحة هى أسوأ انتهاك لحق الإنسان فى الحياة وهى تشكل وسيطاً أو بيئة تنتعش فيها كل الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان الأساسية.
- اعتبار السلام والأمن الدوليين بحد ذاتهما حقاً من حقوق الإنسان وهما يشكلان حقاً فردياً وجماعياً فى الوقت ذاته ، وقد أكد هذا المعنى الإعلان الخاص بإعداد المجتمعات للعيش فى سلم والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 12 ديسمبر1978 .
- السلام كشرط للتقدم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى وكون هذه المعانى كلها شروطاً جوهرية وبيئة ضرورية لازدهار الوفاء بحقوق الإنسان هو أمر لا يحتاج لبرهان منطقى أو دليل علمى.
واقترح بعض الباحثين مجموعة أخرى تسمى حقوق الجيل الرابع وهى الحقوق التفسيرية Interpretative rights ، وهى تعنى حق الجمهور فى فهم وتفسير وتحليل ما تقدمه وسائل الإعلام من مضامين . ([71])
7 - حقوق الفئات الخاصة :
تنطبق حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الوثائق الدولية على جميع الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم وانتمائهم الفكرى واللغوى والثقافى وغير ذلك من اعتبارات ، ومع ذلك فإن التشريع الدولى لحقوق الإنسان نص على حقوق فى إعلانات ومواثيق خاصة ترعى فئات معينة ، ومن هذه الفئات : حقوق المرأة ، والأطفال والمسنين والمعوقين ([72]).
ذلك لأن هؤلاء برغم كونهم مشمولين بالحقوق ذات الطبيعة العامة ، فإن كونهم مستضعفين لأسباب معينة يجعلهم جديرين بأن تخصص لهم مواثيق وإعلانات واتفاقيات خاصة ، تفصل ما اشتملته الشرعة الدولية من حقوق لهم ، وتضفى عليها مزيداً من الحماية والتركيز الخاص ، وهى بالتالى تعد فئات خاصة من الحقوق ([73]). ويمكن استعراضها على النحو التالى :
أ- حقوق المرأة :
إن كل حق أو ضمان استطاعت المرأة أن تحصل عليه بكفاحها الطويل فى سبيل تدعيم بناء الأسرة وتوثيق روابطها ثم كفله القانون يمثل خطوة فى الطريق الصحيح إلى الأمام ، فيجب علينا أن ندافع عنه أو نحميه من أى انتقاص ، فلا يمكن أن تحصل المرأة على حقوق متطورة فى مجتمع يحارب هذه الحقوق ويرفضها ، لذلك فأن حقوق المرأة تطالبها بأن تؤدى واجباتها نحو مجتمعها ، إذ أن أى مجتمع لا يكون حراً إذا كان نصف أفراده ليس حراً أو على الأقل يعانى من التفرقة وهذا هو حال عدد من البلدان التى تخضع فيها النساء قانوناً أو فعلاً لمركز أدنى ([74]).
وقد أصدرت الأمم المتحدة العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية التى تكفل حماية حقوق المرأة منها على سبيل المثال إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة عام 1967 ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979 ...... الخ .
كما أكدت هذه المواثيق على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التى تشكل تمييزاً ضد المرأة ، ولتقرير الحماية الكافية لتساوى الرجل والمرأة فى جميع الحقوق ، والعمل على توعية الرأى العام وإثارة التطلعات فى كل بلد نحو إلغاء جميع الممارسات القائمة على فكرة نقص المرأة ([75]).
ب- حقوق الأطفال :
وفقاً لإعلان حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1959 فهناك مبادئ معينة تحكم حماية الأطفال من نيل حقوقهم ، ومن أهم هذه المبادئ حاجة الطفل للتمتع بحماية خاصة باتخاذ كل التدابير التشريعية وغير التشريعية لإتاحة نموه العقلى والبدنى والخلقى والروحى والاجتماعى نمواً طبيعياً سليماً فى جو من الحرية والكرامة. ([76])
وقد أكد الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبنى على الصعيدين الوطنى والدولى الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1986 على مجموعة من الحقوق للأطفال فى توفير الرعاية الجيدة له ومنحه الحقوق المدنية مثل الاسم والجنسية والممثل القانون...الخ ([77]).
ثم جاء ميثاق حقوق الطفل والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 1989 ليضع معايير الأداة الأساسية والمقبولة للوفاء بحقوق الطفل ، فالاتفاقية جعلت الدول مسئولة قانوناً عن الحقوق ، وتعيد الاتفاقية التأكيد على ما ورد بإعلان حقوق الطفل وتضيف عليه بعض الالتزامات والحقوق الجديدة وقدراً كبيراً من التفصيل مثل التأكيد على حماية الدولة للطفل من الضرر والإهمال البدنى والعقلى ([78]).
جـ- حقوق المسنين :
اهتم المشرع الدولى بتأكيد حقوق معينة للمسنين وعلى رأس هذه الحقوق تمكين كبار السن من التمتع ضمن أسرهم ومجتمعاتهم بحياة من الإنجاز والصحة والأمن وأن يجدوا التقدير الكافى بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع وذلك جاء بخطة فيينا بشأن الشيخوخة والتى اعتمدتها الجمعية العامة فى 13 ديسمر 1982 ([79]).
د- حقوق المعوقين :
يدعو الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 9 ديسمبر 1975 بشأن حقوق المعوقين إلى ضرورة الوقاية من التعويق البدنى والعقلى ومساعدة المعوقين على إنماء قدراتهم فى أكبر عدد ممكن من ميادين النشاط المتنوعة وضرورة العمل قدر المستطاع على إدماجهم فى الحياة العادية ، كما يقرر الإعلان بأن من حق المعوق أن تحترم كرامته الإنسانية ، وأن له نفس الحقوق الأساسية التى تكون لمواطنيه الذين هم فى سنه ، وله الحق فى اتخاذ تدابير تستهدف تمكينه من بلوغ أقصى قدر ممكن من الاستقلال الذاتى ([80]).
وقد صدرت كذلك إعلانات عن حالات خاصة للتعويق مثل الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المعوقين عقلياً ، وأعربت هيئات كثيرة للأمم المتحدة عن القلق من أن يؤدى شيوع انتهاكات معينة لحقوق الإنسان ، مثل ممارسة العقاب الجسدى عن حالة تعويق دائم للأشخاص ، ومضاعفة الانتهاكات الواقعة عليهم بسبب هذه الحالة ([81]).
هـ - حقوق اللاجئين وعديمى الجنسية والسكان الأصليين :
تتسع حقوق الجماعات التى استهدف المشرع الدولى لحقوق الإنسان تمكينها من الحصول على حماية خاصة بسبب تعرضها لميراث تاريخى وثقيل من الإهمال أو الاضطهاد والتمييز لأسباب مختلفة ، ومن هؤلاء اللاجئون وعديموا الجنسية والسكان الأصليين فى مناطق الاستيطان الجديد والذين صاروا أقلية فى بلادهم الأم ([82]).
([1]) محمد فائق ، حقوق الإنسان والتنمية ، مرجع سابق ، ص 101.
([2]) أحمد حافظ نجم ، مرجع سابق ، ص 31.
([3]) أحمد الرشيدى ، مرجع سابق ، ص0ص 80-81 .
([4]) أحمد منيسى ، مرجع سابق ، ص0ص 14-15.
([5]) أحمد حافظ نجم ، مرجع سابق ، ص 32.
([6]) جابر إبراهيم الراوى ، مرجع سابق ، ص0ص 169-170 .
([7]) محمد السيد سعيد ، مقدمة لفهم منظومة حقوق الإنسان ، ( القاهرة : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ) ، ص0ص 41-43 .
([8]) الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان مجموعة صكوك دولية ، ( جنيف : مركز حقوق الإنسان ، 1988 ) ، ص3.
([9]) المرجع السابق ، ص 21.
([10]) محمد مرسى ، الشرطة والاستقرار الأمنى ، ( القاهرة : دار ابو المجد للطباعة ، 2004 ) 0ص 65-67ز
([11]) محمد السيد سعيد ، مقدمة لفهم منظومة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص0ص 45-47 .
([12]) أحمد منيسى ، مرجع سابق ، ص 220 .
([13]) محمد السيد سعيد ، مرجع سابق ، ص0ص 48-51.
([14]) أحمد منيسى ، حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 23 .
([15]) محمد السيد سعيد ، مقدمة لفهم منظومة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص0ص 55-56 .
([16]) نبيل مصطفى إبراهيم خليل ، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، ( القاهرة: دار النهضة العربية ، 2005) ، ص 188 .
([17]) الشافعى محمد بشير ، قانون حقوق الإنسان ، مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية ، الطبعة الثانية ( الاسكندرية : منشأة المعارف ،
2004) ، ص 153.
([18]) عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، حقوق الإنسان وحرياته العامة ، الطبعة الأولى ، (القاهرة : دار النهضة العربية ، 2005) ، ص 48.
([19]) هانى سليمان الطعيمات ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ( عمان : دار الشروق للنشر والتوزيع ، 2003 ) ص 138
([20]) الشافعى محمد بشير ، مرجع سابق ، ص153.
([21]) الأمم المتحدة ، مرجع سابق ، ص 5 .
([22]) المرجع السابق ، ص 157 ، حيث ذكر المؤلف أن مؤتمر رجال القانون فى ستوكهولم فى مايو 1967 أقر هذا الحق .
([23]) الأمم المتحدة ، مرجع سابق ، ص4.
([24]) المرجع السابق ، ص 25 .
([25]) الشافعى محمد بشير ، مرجع سابق ، ص236.
([26]) الأمم المتحدة ، مرجع سابق ، ص3.
([27]) المرجع السابق ، ص 21 .
([28]) منذر عنيتاوى ، دور النخبة المثقفة فى تعزيز حقوق الإنسان العربى ، مجلة المستقبل العربى ، العدد 52 ، يونيو 1983 ، ص 17 .
([29]) جابر إبراهيم الراوى ، مرجع سابق ، ص0ص 176-177.
([30]) هانى سليمان الطعيمات ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، مرجع سابق ، ص 206 .
([31]) ثامر كامل محمد ، إشكاليتا الشرعية والمشاركة وحقوق الإنسان فى الوطن العربى، بحث منشور بمجلة المستقبل العربى ، العدد 251 ، يناير 2000 ، ص 118.
([32]) محمد السيد سعيد ، مرجع سابق ، ص0ص 52-53 .
([33])هانى سليمان الطعيمات ، مرجع سابق ، ص 181.
([34]) الشافعى محمد بشير ، مرجع سابق ، ص202.
([35]) المرجع السابق ، ص 202 .
([36]) محمد السيد سعيد ، مرجع سابق ، ص0ص 54-55 .
([37]) الشافعى محمد بشير ، مرجع سابق ، ص207.
([38]) محمد السيد سعيد ، مرجع سابق ، ص67.
([39]) الشافعى محمد بشير ، مرجع سابق ، ص209.
([40]) الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان مجموعة صكوك دولية ، مرجع سابق ، ص26 .
([41]) الشافعى محمد بشير ، قانون حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص211.
([42]) Maroan vargofting , cultural rights , the media and monorities , report of seminar held in strasbourg 27-29 september 1995 ( Council of eurpe press , 1997) , p. 52.
([43]) جابر إبراهيم الراوى ، مرجع سابق ، ص0ص 178-179 .
([44]) على بن حسين المحجوبى ، حقوق الإنسان بين النظرية والواقع ، مرجع سابق ، ص 9 .
([45]) محمد السيد سعيد ، ص0ص 63-64.
([46]) الشافعى محمد بشير ، مرجع سابق ، ص250.
([47]) الأمم المتحدة ، مرجع سابق ، ص11.
([48]) الشافعى محمد بشير ، مرجع سابق ، ص251.
([49]) جابر إبراهيم الراوى ، مرجع سابق ، ص0ص 179-183.
([50]) الأمم المتحدة ، مرجع سابق ، ص12.
([51]) المرجع السابق ، ص0ص 12-13 .
([52]) المرجع السابق ، ص11.
([53]) المرجع السابق ، ص12.
([54]) جابر إبراهيم الراوى ، مرجع سابق ، ص0ص 183-184 .
([55]) جانوس سيمونيدس ، الحقوق الثقافية : نوعية مهملة من حقوق الإنسان ، (اليونسكو: المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ، العدد 158 ، ديسمر 1998 ، ص0ص 143-145 .
([56]) سليمان صالح ، حقوق الصحفيين فى الوطن العربى ، ( القاهرة " دار النشر للجامعات المصرية، 2004 ) ، ص 29 .
([57]) الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان مجموعة صكوك دولية ، مرجع سابق ، ص26.
([58]) المرجع السابق ، ص 26 .
([59]) محمد السيد السعيد ، مرجع سابق ، ص-ص 64-66 .
([60]) الشافعى محمد بشير ، مرجع سابق ، ص0ص 252-253.
([61]) محمد عبدالقادر حاتم ، ديمقراطية الإعلام والاتصال ، ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1996) ص 172 .
([62])Marian vargofting , cultural rights , the media and monorities, op. cit. p. 39..
([63])Ibid , p. 39.
([64]) Ibid , p. 39.
([65]) الشافعى محمد بشير ، مرجع سابق ، ص253.
([66]) أحمد منيسى ، مرجع سابق ، ص 31.
([67]) Ank Linden , op. cit., p. 2.
([68]) يو.أو. يوموزوريكى ، حقوق الإنسان والتنمية ، مرجع سابق ، ص 115.
([69]) المرجع السابق ، ص 117 .
([70]) المرجع السابق ، ص0ص 76-78 .
([71]) Ank Linden , op. cit. , p. 40.
([72]) أحمد منيسى ، مرجع سابق ، ص 31 .
([73]) محمد السيد سعيد ، مرجع سابق ، ص69.
([74]) روبير شارفان وجان جاك سويير ، حقوق الإنسان والحريات الشخصية ، مرجع سابق ، ص 152 .
([75]) الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان مجموعة صكوك دولية ، مرجع سابق ، ص0ص 100-116.
([76]) أحمد منيسى ، مرجع سابق ، ص0ص 31-32.
([77]) الأمم المتحدة ، مرجع سابق ، ص0ص 353-357
([78]) محمد السيد سعيد ، مرجع سابق ، ص71.
([79]) أحمد منيسى ، مرجع السابق ، ص 32.
([80]) المرجع السابق ، ص33 .
([81]) محمد السيد سعيد ، مرجع سابق ، ص73.
([82]) المرجع السابق ، ص0ص 73-74.